منتدى صداقة سوفت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى صداقة سوفت

نورت منتديات صداقة سوفت ياآ ~ زائر ~ إن شاء الله تكون بألف خير وعاآفية ... نحن نناضل لبناء مجتمع تعمه معاني الصداقة والأخوة المعمقة بالحب والود
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

"ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا" ***
يُنصَبُ حول العرش يوم القيامة منابِر من نور عليها قوم لباسهم من نور ووجوههم نورليْسُوا بأنبياء ولا شهداء....يغبِطهم الانبياء والشهداء...هم المتحابون في الله على غير انساب بينهم ولا أموال يتعاطونها .



 

 تلخيص القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هداية بسملة
صديق ذهبي
صديق ذهبي
هداية بسملة


البلد : الجزائر
الهواية : تلخيص القانون Painti10
عدد المساهمات عدد المساهمات : 5158
الجنس : انثى
نقاط : 9688
السمعة السمعة : 110
العمر : 53
الموقع الموقع : صداقة سوفت

تلخيص القانون Empty
مُساهمةموضوع: تلخيص القانون   تلخيص القانون Emptyالجمعة أبريل 16 2010, 15:36

تعريف
القاعدة القانونية



القاعدة القانونية هي خطاب موجه
للاشخاص يامرهم بفعل شيئ او النهي عنه وتتمثل وظيفتها في تنظيم العلاقات
بين الاشخاص
----خصائص القاعدة القانونية-------
قواعد سلوك تحكم
الروابط الاجتماعية
قواعد عامة
قواعد ملزمة
----انواع القاعدة
القانونية-----
القواعد الامرة
القواعد المكملة
-----تعريف
القانون------

لغة فان كلمة يونانية الاصل وتعني العصا المستقيمة اي
الاستقامة
-----المعنى العام-------
هو مجموعة القواعد القانونية
الملزمة التي تحكم سلوك الافراد وعلاقاتهم في
المجتمع وهو يحدد النظام
الذي تتم من خلاله مختلف علاقات الافراد وسلوكهم
-----المعنى
الخاص--------
هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التسريعية
لتنظيم امر معين.
-----القانون والحق-------
يحدد القانون المصالح
المشروعة لكل شخص ويظبط سلطة القيام ببعض الاعمال تحقيقا لهذه المصالح
المشروعة بالحقوق
تتولد الحقوق عن القانون الذي يبين اطارها وحدودها
ويوفر لها الحماية
-----القانون والاخلاق------
ا-من حيث
المضمون------
تشترك الاخلاق مع القانون في واجبات الشخص نحو غيره حيث
نجد اوامر ونواهي القانون هي نفسها اوامر ونواهي خلقية
ب-من حيث
الغاية------
غاية الاخلاق مثالية تهدف الى تربية الانسان الفاضل
ولتحقيق هذه الغاية
تتنوع الواجبات الخلقية اما القانون فيهدف الى غاية
عملية واقعية تتمثل في
المحافظة على النظام في المجتمع وتحقيق العدل
والمساواة بين الناس
ج-من حيث الجزاء------
جزاء مخالفة قواعد
الاخلاق تانيب الضمير واستنكار الناس اما جزاء مخالفة قواعد القانون فيتخذ
صورةالقهر والاجبار ( جزاء مادي)
تعريف القانون العام :
هو مجموعة
القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون احداهما او كلاهما ممن يملكون
السلطة او السيادة ويتصرفون بهذه الصفة
---------فروع القانون
العام--------------
1-القانون العام الخارجي:
هو مجموعة القواعد
القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم
وزمن الحرب كما
تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية من حيث اختصاص
كل منظمة
وحقوق وواجبات الدول تجاه هذه المنظمات.
2-القانون العام الداخلي
هو
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية بين الدولة او
احد
فروعها وبين الاشخاص الطبيعيين او المعنويين عندما تتصرف باعتبارها
صاحبة
السلطة او السيادة.
فروع القانون العام الداخلي
القانون الدستوري
هو
مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد
السلطات
العامة واختصاص كل منها كما تبين الحقوق العامة والسياسية
والواجبات
العامة للمواطن والحريات الفردية والجماعية وبذالك يعتبر
القانون
الدستوري القانون الاساسي للدولة
القانون الادراي
هو مجموعة
القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها
الادراية وتبين كيفية ادارتها للمرافق العامة
القانون المالي
هو
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة كما تبين النفقات
العامة
(التسيير والتجهيز)والايرادات العامة (الضرائب والرسوم) للدولة.
القانون
الجنائي
هو مجموعة القواعد القانونية الموضوعية والاجرائية في مجالي
التجريم والعقاب ( لاجريمة ولاعقوبة بدون نص)
قانون العقوبات
يتضمن
القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لها وشروط
المسؤولية الجنائية
قانون الاجراءات الجنائية
مجموعة القواعد
القانونية التي تبين الاجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم والتحقيق فيها ومن
ثم اصدار الاحكام على المتهمين
القانون الخاص
مجموعة القواعد
القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة بين طرفين او اكثر
سواء كانوا
اشخاصا معنويين او اشخاص طبيعيين ولايعمل اي منهما بصفة صلحب
السيادة
على الاخر
فروعه
القانون المدني
القانون التجاري
قانون
الاجراءات المدنية
القانون الدولي الخاص
الدرس الثالث
المصادر
الرسمية للقانون
1-التشريع .تعريفه هو مصدر رسمي للقانون الجزائري ويقصد
به وضع القواعد القانونية المكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذالك
انواعه:
التشريع
الاساسي :هو الدستور وهو اعلى التشريعات درجة في الدولة حيث يشتمل
على
مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم السلطات العامة فيها
واختصاص
كل منها وعلاقتها ببعضها البعض
التشريع العادي:
هو مجموعة القواعد
القانونية التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة في
حدود اختصاصها
المحدد لها في الدستور وله صورتين التقنين التجاري والمدني
مراحل
التشريع العادي:
مرحلة اقتراح التشريع
مرحلة الفحص
مرحلةموافقة
الهيئة التشريعية
مراحل نفاذ التشريع العادي
مرحلة اصدار التشريع
مرحلة
نشر التشريع
تعريف التشريع باوامر :
هو تشريع عادي لكنه يوضع
لمواجهة حالة من الحالات التي تقتضي سرعة اصداره
التشريع الفرعي(
اللوائح)
تعريفه: يقصد يه اللوائح التي تختص السلطة التنفيذية بوصفها في
حدود اختصاصها الذي يبينه الدستور وهي 3 انواع
اللوائح التنفيذية
وتصفها السلطة التنفيذية وتتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ التشريع العادي
اللوائح
التنظيمية وهي اللوائح التي تصفها السلطة التنفيذية اتنظيم المصالح
والمرافق العامة
لوائح الضبط وهي الللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية
بهدف المحافظة على الامن العام والمحافظة على الصحة العامةولوائح تنظيم
المرور.....
2-مبادئ الشريعة الاسلامية
يقصد بها تلك المبادئ
المشتركة المستخلصة من القران والسنة المتفق على
احكامها في المذاهب
الفقهية وتتضمن السنة القران الاجماع القياس
3-العرف: هو تكرار سلوك
الناس في مسالة ما بطريقة معينة مع الاعتقاد بان هذا السلوك ملزم لهم
قانونا
عناصره:
العنصر المادي: هو تكرار سلوك الناس في مسالة ما
بطريقة معينة وخلال مدة طويلة من الزمن وبصفة مستمرة

العنصر
المعنوي: هو اعتقاد الناس واحساسهم وشعورهم بان العادة التي اعتادو
عليهاملزمة لهم قانونا ويتعين عليهم طاعتها
4-مبادئ القانون الطبيعي
وقواعد العدالة
مبادئ القانون الطبيعي:
يقصد بها مجموعة المبادئ
والمثل العليا التي يسلم العقل الانساني السليم بضرورتها اتنظيم العلاقات
بين الافراد
قواعد العدالة
تعتبر قواعد مرتة ونسيبة تختلفمن شخص الى
اخر ومن مكان وزمان الى اخر والعدالة تعني بصفة عامة المساواة في الحكم
المصادر
التفسيرية
تتمثل في احكام القضاء واراء الفقه ولايعتد بها كمصادر
انشائية للقانون ولايلتزم القاضي بها في اصداره للاحكام
القضاء
هو
مايصدر عن المحاكم على اختلاف درجاتها من احكام في الدعاوي التي تعرض عليها
تطبيقا لنصوص القانون
الفقه
هو مايصدر عن الفقهاء من اراء
باعتبارهم مفكرين وعلماء في القانون يستعرضون نصوصه بالشرح والتعليق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تلخيص القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تلخيص المحاسبة
» تلخيص الاقتصاد
» تلخيص دروس التاريخ
» تلخيص دروس التاريخ
»  تلخيص درس الحركة الاستعمارية 1939/1945

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى صداقة سوفت :: ¯°·.¸¸.·°¯°·.¸¸.·°¯ التعليم والدراسة ¯°·.¸¸.·°¯°·.¸¸.·°¯ :: ۩ منتدى التعليم الثانوي ۩ :: السنة الثانية :: مواد أخرى-
انتقل الى: