الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِن الكعبة
حَرَّمَ الإسلام قتل الأبرياء من الناس سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، يقول تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ }. ويقول تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}.
فقتل النفس بغير حق من أشد المحرمات في الإسلام، وفاعل ذلك يستحق العذاب العظيم في الآخرة، والقصاص منه في الدنيا.
وفي سيرة النبي الأعظم محمد بن عبدا لله صلى الله عليه وسلم أكبر الدروس على وجوب عدم التعدي على الآخرين، وعدم التساهل في قتل الناس حتى الأعداء غير المحاربين. وقد استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد تساهله في قتل إنسان تشهد بالشهادتين، تقول الرواية عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات، فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال:”يا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟” قلت، إنما كان متعودا، فقال: “أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟”، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
ولا يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة. والنفس المعصومة في دين الإسلام إما أن تكون مسلمة فلا يجوز بحال الاعتداء على النفس المسلمة وقتلها بغير حق، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من الذنوب العظام، {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء 93]. قال مجاهد رحمه الله: في الإثم، وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق. كما أن الشريعةُ جاءت بحفْظِ الأمْـن، وحفْظِ الدِّمَاءِ، قَـالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لاَ يَزَالُ العَبْدُ فِي فُسْحَةٍ فِي دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً”.
فدم المسلم حرامٌ، وماله حرامٌ، وعرْضه حرامٌ، وقد صان الإسلامُ الدِّماءَ والأمْوَالَ والأَعْرَاضَ، ولا يجوز استحلالُها إلا فيما أحلَّه اللهُ فيه وأباحهُ.. قَـالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ”. وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: (مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ) الترمذي.
وقَتْلُ المسلم بغيْر حَقٍّ من كبائر الذُّنُوبِ، والقاتلُ معرَّضٌ للوعيدِ
وحفاظاً على النَّفْس المسْلمةِ البريئةِ من إزْهاقِها وقتْلِها بغيْر حَقٍّ نهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنِ الإشارةِ إلى مسلم بسلاحٍ ولو كان مزاحاً سَداًّ للذَّريعةِ، وحَسْماً لمادَّةِ الشَّرِّ التي قد تُفْضي إلى القتْل. فعن أبي هُرَيْرَةَ أن رسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: “لا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَـلَّ الشَّيْطَـانَ يَنْـزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ” البخاري. وفي رواية لمسلم قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ”. فإذا كان مجرَّدُ الإشارة إلى مسلم بالسِّلاح نهى عنْه رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحذَّر منْه ولو كان المشيرُ بالسِّلاح مازحاً، ولو كان يمازح أخاه من أبيه وأمِّه، لأنه قد يقع المحذورُ، فكيْف بمنْ يزْرعُ القنابلَ والمتفجِّراتِ فيستهْدفُ الأرْواحَ المسلمةَ البريئةَ، فيقْتُلُ العشراتِ ويجْرحُ المئاتِ ويروِّعُ الآلافَ من المسلمينَ.. كيْف بمنْ يقتُلُ الصَّغيرَ والمرْأةَ والشَّيْخَ العجوزَ، من غيْر جريرةٍ اقْترفوها...إنَّ مَنْ فعلَ ذلكَ كان معرَّضاً لأشدِّ العذابِ والعقابِ والوعيدِ. ومن أجْلِ ذلك فإنَّ كُلَّ عملٍ تخْريبيٍ يسْتهدف الآمِنين مخالفٌ لأحكام شريعةِ ربِّ العالمين، والَّتِي جاءتْ بعصْمةِ دماءِ المسْلمين والمعاهَدِين.. جريمة ما بعدها جريمة..
عن جابر حيث قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال:” أي يوم أعظم حرمة فقالوا يومنا هذا، قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا شهرنا هذا، قال أي بلد أعظم حرمة قالوا بلدنا هذا، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت، قالوا نعم، قال اللهم اشهد”.. فدماؤكم وأموالكم حرام عليكم فلا تضيعوها أيها المسلمون.
فإن قتل المسلم للمسلم بغير حق من الكبائر السبع المهلكات عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات”. قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً }النساء 93، فإن من يقتل مؤمناً عامداً متعمداً عليه غضب من الله ومطرود من رحمته وسيعذب في جهنم عذاباً أليماً .
أبو أسامة عبد الستار. إمام خطيب