شرح وتوضيح التعليمة المشتركة الخاصة بالإدماج
بسم الله الرحمن الرحيم
ها هي الحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية تصدر تعليمة وزارية مشتركة حملت رقم 004، مؤرخة في 06 جويلية 2014 والمتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، هاته التعليمة التي طال انتظارها بعد التخبط الكبير واللغط الذي ساد الساحة التربوية والنقابية. خاصة مع شروع بعض مديريات التربية كالأغواط، قسنطينة، بشار، ورقلة.... الخ في تنفيذ ما جاء في محضر اتفاق 17 فبراير 2014 بين المديرية العامة للوظيف العمومي ونقابة unpef.ورفض البعض الاخر متعللين بعدم وجود نص قانوني يعتمد عليه في الادماج او لان الاتفاق تم في غياب وزارة المالية.
ان المتتبع لآليات الادماج في المتوسط والابتدائي والمراحل التي قطعها يلحظ بلا أدنى شك أن هذا الادماج الذي حدث في أكثر من 11 ولاية لم يخضع لأي سند قانوني واضح، بل يمكن أن نذهب بعيدا ونقرر أن الادماج بالشكل الذي تم التسويق له في المحاضر الموقعة السالفة الذكر، والتي نشرتها النقابات في مواقعها الالكترونية وتداولتها وسائل الاعلام، هو ادماج يستند لمحاضر وتفاهمات بين الوصاية ممثلة بوزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي من جهة والنقابات من جهة أخرى. وهنا يجب التذكير بأن المحاضر التي اعتمدت عليها بعض مديريات التربية وشرعت فعلا في ادماج الموظفين المعنيين وبموافقة مفتشيات الوظيفة العمومية ومصالح الرقابة المالية في تلك الولايات هي:
1- محضر 09 ماي 2013 بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي.
2- محضر 20 أكتوبر 2013 بين وزارة التربية نقابة unpef.
3- محضر 17 فبراير 2014 بين المديرية العامة للوظيف العمومي ونقابة unpef.
وهنا يطرح السؤال الجوهري هل محضر اتفاق كوثيقة إدارية رسمية تعتبر سند قانوني يمكن اعتماده في الادماج؟
بالعودة الى القانون الإداري فان القواعد التشريعية ليست كلها في درجة واحدة فهي تتدرج حسب الأهمية، ويمكن ترتيبها حسب قوتها الى:
1- الدستور أو التشريع الأساسي.
2- القانون.
3- الامر.
4- المرسوم. وينقسم الى مرسوم تشريعي ومرسوم تنظيمي.
5- القرار. وينقسم الى القرار الرئاسي والقرار الوزاري والقرار الوزاري المشترك.
6- المقرر.
7- المنشور.
8- التعليمة.
وحسب القاعدة القانونية توازي الاشكال فان تغيير النص أو تعديله أو الغاءه لا يكون الا بالنص مثله، بمعنى أن المرسوم مثلا لا يعدله او يلغيه الا مرسوم مثله او امر او قانون، وهكذا.
أما المحضر فهو وثيقة إدارية لها قوة الاثبات يدون فيها الوقائع والاحداث والوضعيات والاجتماعات، وهي بهذا الشكل وصفا شاملا لمجريات سير الاجتماع تدون فيه كل ما دار في الاجتماع من مداخلات وتعقيبات. وهو الهدف منه هو تدوين ما جرى في الاجتماع واثبات صحته، ومن ثم عرضه على المسؤولين المعنيين لاتخاذ الإجراءات والقرارات الإدارية المناسبة.
لذلك فان المحاضر تبقى حبرا على ورق، ولا معنى ولا قيمة لها ان لم تتبع بتدابير وقرارات إدارية ملزمة للإدارة قصد تنفيذ ما جاء فيها. وسبق وان شرحنا هذه النقطة وقلنا هاته المحاضر بالشكل الذي تم تسويقه ودون سند قانوني واضح هي وهم وسراب وبيع الاماني للعمال، وهذا من وجهة قانونية بحتة لأنه لا يمكن بكل حال من الأحوال اعتبار المحضر كسند او نص قانوني يستند اليه في الادماج من طرف الإدارة وما حدث في المديريات الـ 11 يندرج ضمن الأخطاء الإدارية والتخبط والارتجال والعبثية في التسيير الذي يسود القطاع.
الان السؤال المطروح بحدة: بعد صدور التعليمة رقم 04 هل أصبح الإدماج حقيقة وواقع؟
يمكن الإجابة بكل ثقة نعم. فالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. جاءت لتوضيح كيفيات تطبيق الادماج وحددت الياته بدقة.
لكن ما هي التعليمة؟
ان التعليمة وثيقة إدارية رسمية داخلية تصدر عن سلطة إدارية عليا من الرئيس الى المرؤوسين، وهي آخر النصوص القانونية والتشريعية من حيث القوة مقارنة بالقانون والمرسوم. وتهدف الى إعطاء التعليمات والتوجيهات في مجال من المجالات وتتميز التعليمة بأنها آمرة، صارمة، ملزمة. ورغم ان هناك تحفظ شكلي على التعليمة رقم 04 فهي لم تحدد الجهات المرسلة إليهم هاته التعليمة، لان القانون الإداري يحدد بوضوح كيف يكون شكل التعليمة فبالإضافة الى الدمغة والرقم والتاريخ يجب ان تتضمن التعليمة الجهة والجهات المرسلة إليهم لأنها كما سبق وان ذكرنا هي وثيقة رسمية إدارية داخلية بين الإدارات والهيئات العمومية ولا تنشر في الجريدة الرسمية. لكن هذا التحفظ الشكلي لا يخل او يؤثر على مضمون الوثيقة من حيث قوتها او حجيتها او مضمونها.
إذا فالإجراءات التنظيمية الواردة في التعليمة رقم 04 هي أوامر صارمة واجبة التنفيذ من قبل المديريات الولائية للتربية ومفتشيات الولائية للوظيف العمومي ومصالح الرقابة المالية للولايات. ولا مجال فيها للتأويل أو التعديل او الإضافة.
التعليمة رقم 04 واحكام الادماج:
ان التعليمة رقم 04 المتعلقة بإدماج بعض الموظفين في قطاع التربية جاءت في 06 صفحات كاملة وتضمنت ثلاث أجزاء هي:
1- الاحكام الخاصة بالإدماج:
فيما يتعلق بأحكام الادماج في الرتب المستحدثة أستاذ مكون وأستاذ رئيسي في مختلف الاطوار فان التعليمة جاءت تضمنت الإجراءات التالية:
1-1- احكام الادماج في أسلاك التعليم الابتدائي:
أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية الصنف 14 اشترطت شرطين هما:
الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:
1- معلمو المدرسة الابتدائية الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.
2- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.
الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على المعلمين المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب الاقدمية منذ اول تعيين كمعلم مدرسة أساسية. فابتدائية ثم كأستاذ مدرسة ابتدائية.
ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية الصنف 12 اشترطت شرطين هما:
الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:
1- معلمو المدرسة الابتدائية الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.
2- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.
3- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.
الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على المعلمين المذكورين أعلاه في النقطة 1 و2 استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب الاقدمية منذ اول تعيين كمعلم مدرسة أساسية. فابتدائية ثم كأستاذ مدرسة ابتدائية.
ملاحظة: معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون مباشرة كأستاذ رئيسي بغض النظر عن شرط 10 سنوات اقدمية المطلوبة في الادماج.
ج- الادماج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية الصنف 11 اشترطت شرط واحد هو:
معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو الليسانس في غير الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية.
1-2- احكام الادماج في اسلاك التعليم المتوسط:
أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط الصنف 15 اشترطت شرطين هما:
الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:
1- أساتذة التعليم الاساسي الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.
2- أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.
الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الاساسي المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب اقدمية رتبة أستاذ تعليم أساسي وأقدمية رتبة استاذ تعليم متوسط.
ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط الصنف 13 اشترطت شرطين هما:
الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:
1- أساتذة التعليم الاساسي الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.
2- أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.
الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الاساسي المذكورين أعلاه في النقطة 1 و2 استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب اقدمية رتبة أستاذ تعليم أساسي وأقدمية رتبة استاذ تعليم متوسط.
ج- الادماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط الصنف 12 اشترطت شرط واحد هو:
أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون في رتبة استاذ تعليم متوسط.
1-3- احكام الادماج في أسلاك التعليم الثانوي:
أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي الصنف 16 اشترطت شرطين هما:
الشرط الأول: الصفة: هم أساتذة التعليم الثانوي المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والذين تم توظيفهم سابقا بسبب عدم وجود المناصب في مختلف اسلاك التعليم للطورين الابتدائي والمتوسط.
الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الثانوي المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في الطور الثانوي الطور الابتدائي والمتوسط.
ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي الصنف 14 اشترطت شرطين هما:
الشرط الأول: الصفة: هم أساتذة التعليم الثانوي المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والذين تم توظيفهم سابقا بسبب عدم وجود المناصب في مختلف اسلاك التعليم للطورين الابتدائي والمتوسط.
الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الثانوي المذكورين أعلاه استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في الطور الثانوي الطور الابتدائي والمتوسط.
2- الوضعيات الخاصة:
2-1- الغاء قرارات الترقية الى رتبة أستاذ رئيس للتعليم الثانوي:
بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة استاذ رئيسي للتعليم الثانوي بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الذين يستوفون 20 سنة أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم
من الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي.
2-2- الغاء قرارات الترقية الى رتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط:
بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط الذين يستوفون 20 سنة أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم
من الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط.
2-3- الغاء قرارات الترقية الى رتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط:
بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط الذين يستوفون 10 سنوات أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم من الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط.
2-4- اعتماد نجاح أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ مهندس سابقا والذين شاركوا في الا متحان المهني سنة 2011 للترقية لرتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي.
2-5- السماح بتنظيم دورتين للامتحانات المهنية قصد تمكين الرتب الآيلة للزوال من الترقية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل او الامتحان المهني، مع تحويل تلقائي لمناصبهم المالية.
2-6- اعفاء مشرفي التربية المتحصلين على الليسانس الذين ستتم ترقيتهم الى مشرف رئيسي للتربية من التكوين وهذا خلال سنتي 2014 و2015.
3- كيفيات تطبيق تدابير الادماج:
كل احكام الادماج الواردة في هاته التعليمة تخضع لتأشيرة المراقب المالي وفقا لأحكام التعليمة رقم 07 مع التحويل التلقائي للمناصب المالية.
ملاحظات ونتائج حول التعليمة رقم 04:
1- ان اهم الإجراءات التنظيمية التي جاءت بها التعليمة رقم 04 هي تعميم شروط الادماج للموظفين في مختلف الاطوار، حيث أن الاقدمية المطلوبة للإدماج في رتبة أستاذ رئيسي هي 10 سنوات وللإدماج في رتبة أستاذ مكون هي 20 سنة. وهو يعني بوضوح ان المديرية العامة للوظيفة العمومية بموافقتها على هاته الإجراءات التطبيقية فأنها قامت بتفسير وتأويل بعض المواد الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية والمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم السابق. وهذا يندرج ضمن دور الوظيف العمومي في تفسير وتأويل النصوص القانونية ومنح الرخص الاستثنائية. ومن جهة أخرى فان وضع شرط اقدمية 20 سنة لإدماج معلم المدرسة الابتدائية في رتبة الأستاذ المكون، هو تراجع عما أتفق عليه في المحاضر السابقة بين النقابات والحكومة، وهو ما يؤكد ما قلناه سابقا، وفي أكثر من مرة أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وان المحاضر هي مجرد تفاهمات وليست نصوص قانونية ملزمة للإدارة.
2- التعليمة تضمنت عدة تراخيص استثنائية قصد ادماج بعض الموظفين في الرتب المستحدثة كإلغاء ترقية الأساتذة الرئيسيين في الثانوي قصد تمكينهم من الادماج في رتبة أستاذ مكون، ونفس الشيء ينطبق على الغاء ترقية المستشارين لأجل ادماجهم في رتبتي رئيسي ومكون حسب الاقدمية المطلوبة، طبعا هذا الإلغاء اختياري أي بناء على طلب المعني فان شاء بقي في رتبة الترقية او يعود لرتبته الالية حتى يستفيد من الاحكام الانتقالية للإدماج. كما رخص لحاملي مهندس دولة او ليسانس بالإدماج في الابتدائي والمتوسط حسب الحالة.
3- التعليمة أقفلت تماما باب الادماج عن الأساتذة والمعلمين الذين أنهوا التكوين بعدة 03 جوان 2012، وتركت لهم مجال الترقية مستقبلا، ولم توضح مصير أقدميتهم المكتسبة قبل الترقية هل يستفيدون منها ام لا؟ ونفس الامر ينطبق على الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال بحيث لم يعد امامهم الا الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل او الامتحان المهني.
4- التعليمة لم تقترح أي حلولا تطبيقية للأيلين للزوال خاصة لأسلاك التربية والمساعدين التربويين واعوان المخابر وأسلاك المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي، ولم تحدد افاقا لحل مشكلتهم وابقت على الترقية والتحويل الالي للمناصب كسبيل وحيد أمامهم.
5- تم تسوية وضعية المهندسين في الابتدائي والمتوسط نهائيا بإدماجهم في الرتب القاعدية او المستحدثة حسب الحالة.
6- لم يتم التطرق لوضعية أساتذة التعليم الأساسي حاملي شهادة البكالوريا خريجي المعاهد التكنولوجية دفعة 1997, وبالتالي تم اسقاط هذا المطلب نهائيا.
7- تم رفض مطلب 10 سنوات و20 سنة لإدماج المساعدين التربويين في المناصب المستحدثة على غرار اسلاك التعليم.
8- من بين المطالب السبعة التي تقدمت بها نقابةunpef في محضر 17 فبراير 2014 والمتعلقة بتطبيقات القانون الأساسي تم الاستجابة لـ 06 مطالب منها. وهو يعد نجاح ضمنيا للنقابة في تحقيق مطالب عمال التربية.
الخلاصة:
خلاصة الكلام في الادماج ان الحكومة حسمت امرها وأصدرت التعليمة رقم 04 كتعليمة نهائية تقطع الطريق عن كل حديث سيكون مستقبلا عن إعادة فتح القانون الأساسي او إضرابات محتملة مع الدخول الاجتماعي. فالحكومة وافقت بشكل كامل على أغلب المطالب الواقعية التي رفعتها النقابات في اضرابها الأخير، ويمكن القول إن 85% من مطالب النقابات التي تم رفعها في اضراب جانفي فبراير 2014 تم الاستجابة لها بشكل او بآخر فبعضها تم تلبيته بالكامل، بينما تم الاستجابة جزئيا لبعض المطالب كإدماج المعلمين في رتبة أستاذ مكون، ورفضت كليا مطلب ادماج الأساتذة والمعلمين الذين تكونوا بعد 03 جوان 2012. وايجاد حلولا من غير الترقية للفئات الآيلة للزوال.
أما المطالب المتبقية فهي اما انها تتعلق بالمنح والتعويضات كمطلب منحة المسؤولية للمدراء حيث وعدت الحكومة بالفصل فيها في شهر أكتوبر 2014 او انها مطالب تتجاوز صلاحيات وزارة التربية كإلغاء 87 مكرر، والذي من المقرر إعادة صياغتها مطلع العام القادم 2015.