أولاً: حكم الأضحية:
الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام،وهي سنة مؤكدة، والأصل في مشروعيتها قوله تعالى:(فصل لربك وانحر).
ويجزئ المضحي أن يذبح عن نفسه وأهل بيته شاة واحدة، شريطة أن يكونوا من قرابته، ويسكنون معه في بيت واحد ويتولى نفقتهم، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار.
ثانياً: شروط الاضحية:
الأضحية تكون من الأنعام فقط: وهي الإبل والبقر والغنم.
و لها شروط من حيث السن ومن حيث الصفات:
1/ من حيث سن الأضحية
فيجزئ في الأضحية من الضأن ما أتم سنة، ومن المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية دخولا بينا كشهر، ومن البقر ما أتم ثلاث سنوات، ودخل في الرابعة، ومن الإبل ما أتم خمس سنين، ودخل في السادسة؛ قال القيرواني المالكي في الرسالة:”وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة، .... والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والابل إلا الثني، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الابل ابن ست سنين”ا
2/ وأما من حيث صفة الأضحية
فلا تجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء، أو المريضة التي لا يرجى برؤها، أو العجفاء المهزولة، لما روى عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى”، ويستحب أن تكون الأضحية سمينة، عظيمة، حسنة ؛ والذكر من كل جنس أفضل من أنثاه، قال القيراوني في الرسالة مبيناً صفات الأضحية وشروطها: ”وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الابل والبقر في الضحايا... ثم قال: ولا يجوز في شئ من ذلك عوراء، ولا مريضة، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله، ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، وكذلك القطع، ومكسورة القرن إن كان دمي فلا يجوز، وإن لم يدم فذلك جائز”.
ثالثاً: وقت الأضحية:
ووقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد وقيام الإمام بذبح أضحيته؛ لما روى البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى”، وفي رواية أخرى: ”إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله، ليس من النسك في شيء” فمن ذبح قبل الصلاة لم تجزئه الأضحية، ولزمه بدلها، ويستمر وقتها حتى عصر اليوم الثاني من أيام التشريق ولاتذبح إلا في النهار.
رابعاً: آداب الأضحية:
ويستحب للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه إن استطاع ويجوز له أن يوكل غيره، ويستحب أن يقول المضحي عند الذبح: ”بسم الله والله أكبر”، ولا بأس أن يدعو فيقول :”اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان” لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكبش له ليذبحه، فأضجعه ثم قال: ”اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى”، وروى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح”.
ويندب لمن أراد الأضحية أن لايقلم أظفاره ولا يحلق شيئاً من شعره إذا دخل عشر ذي الحجة حتى يضحي؛ قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل:( إذَا دَخَلَ عَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لِمَنْ أَرَادَ الْأُضْحِيَّةَ إنْ لَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ وَلَا يَحْلِقَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ وَلَا يَقُصُّ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ شَيْئًا تَشْبِيهًا بِالْمُحْرِمِ وَيَسْتَمِرُّ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُضَحِّي).
خامساً: كيفية توزيع لحم الأضحية:
يستحب الجمع في الأضحية بين الأكل والتصدق والإهداء بدون حد معين، قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: (يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَأَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْهَا وَأَنْ يُعْطِيَ أَصْحَابَهُ مِنْهَا وَلَا تَحْدِيدَ فِي ذَلِكَ لَا بِرُبْعٍ وَلَا بِغَيْرِهِ وَيُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ أَنْ لَا يَأْكُلَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَأَنْ يَأْكُلَ مِنْ كَبِدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهَا).
سادساً: الاشتراك في الأضحية:
لا يجوز الإشتراك في الأضحية عند المالكية ، ويجوز التشريك في الأجر بشروط ثلاثة وهي 1- أن يكون قريباً له 2- أن يسكن معه 3- أن ينفق عليه قال خليل المالكي رحمه الله في المختصر: (.... إنْ سَكَنَ مَعَهُ وَقَرُبَ لَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَبَرُّعًا).
سابعاً: حكم بيع لحم الأضحية:
ولايجوز بيع لحم الأضحية ولا بيع جلدها ولا احتساب شيء منها أجرة للجزار، قال القيرواني المالكي في رسالته: ”ولا يباع من الاضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك”..