البــاب الأول : أحـكــام عــامــة
الفـصــل الأول : مـجــال التـطـبـيــقالمـادة 01 : عملا بالمادة " 4 " من المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 ، يبين هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على أسلاك التربية والتكوين ، ويحدد قائمة مناصب العمل وشروط الإلتحاق بها والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك .
المـادة 02 : يخضع لأحكام هذا المرسوم
ـ الموظفون المعلمون
ـ موظفو ادارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التكنولوجيا للتربية
ـ موظفو الحراسة
ـ موظفو التفتيش والمراقبة
ـ موظفو المصالح الاقتصادية
ـ موظفو التوجيه المدرسي والمهني
ـ موظفو التغذية المدرسية
المـادة 03 : يكون الموظفون المشار إليهم في المادة " 02 " أعلاه في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية ، ويمكن بصفة استثنائية أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير المتمركزة ، ويمكن أيضا الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى ، يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي قائمة هذه الأسلاك والمؤسسات .
الفـصـل الثـانــي : الحقـوق والواجـبــات
المـادة 04 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون 78/12 المؤرخ في 05 أوت 78 والنصوص المتخذة لتطبيقه وللمرسوم 85/59 المؤرخ في 23 مـارس 1985 ، كما يخضعون للقواعد المبنية في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون فيها .
المـادة 05 : لا يمكن توظيف أي كان بصفة معلم ما لم يكن حسن الأخلاق ، وتتوفر فيه شروط الصلاحية البدنية المطلوبة للقيام بالوظيفة وإذا صدر ضده منع من التعليم ، تحدد شروط الصلاحية البدنية المذكورة في المقطع أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به .
المـادة 06 : يلزم بالحضور الدائم في المحلات المدرسية :
ـ مدير المؤسسة ـ نائب المدير للدراسات
ـ المقتصد ونائب المقتصد أو مساعد المصالح الإقتصادية المسير
ـ المستشار الرئيسي في التربية ـ المستشار في التربية
ـ البـــواب
ـ موظفو المصالح الإقتصادية والموظفون شبه الطبيين حسب احتياجات كل مؤسسة وكما يحدده التنظيم المعمول به ، ويمكن في اطار تأدية مهامهم استدعاؤهم في أي وقت من النهار والليل .
المـادة 07 : يتولى الموظفون المعلمون ، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدد هذا المرسوم مدته القيام باعداد دروسهم وتقييمها ، كما يخضعون للمشاركة في الإجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .
المـادة 08 : يخضع موظفو مؤسسات التربية والتكوين في اطار مهامهم للمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها ، وكذلك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية .
المـادة 09 : يخضع موظفو التأطيروالموظفون المعلمون في مؤسسات التربية والتكوين لمرافقة التلاميذ عن تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة الإستعراضات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة وانفتاحها على المحيط .
ويجب أن تندرج هذه التنقلات في اطار مهام المنظومة التربوية واحترام السلطة السلمية .
المـادة 10 : يستفيد الموظفون المكلفون بالنشاطات التعلمية والتكوينية من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم يخضعون أثناء هذه العطل المدرسية للمشاركة في :
ـ الإمتحانات والمسابقات
ـ التربصات التكوينية بطلب من المؤسسة التي تستخدمهم وبصفتهم مستفيدين أو مؤطرين .
وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المـادة 11 : يمكن منح العمال المستحقين التابعين للوزارة المكلفة بالتربية شهادات شرفية ،
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .
المـادة 12 : يمكن أن تبين المهام المرسومة لمختلف أسلاك التربية والتكوين كما يحددها هذا القانون الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
الفـصــل الثـالــث : فـتـرة التجـربـة والتـثـبـيـت
المـادة 13 : يخضع مساعدو التربية ومساعدو الصالح الإقتصادية ونواب المقتصدين غير المسيرين لفترة تجريبية تحدد بـ 06 أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة ، ويخضع بقية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية لفترة تجريبية تحدد بـ 09 أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة .
المـادة 14 : لا يمكن أثناء فترة التجربة إنهاء مهام الموظفين المشار إليهم في المادة 02 أعـلاه إلا بعد الإشعار المسبق القانوني الذي مدته 15 يوما .
المـادة 15 : يجتاز الموظفون المعلمون المتخرجون من مؤسسات التكوين أثناء فترة التجربة امتحانا للتثبيت يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفوية ، يخضع الموظفون المعلمون الذين وظفوا على أساس الشهادة ، بعد تكوين مهني ينظم من أجلهم أثناء فترة التجربة لإمتحان تثبيت يشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية .
تحدد كيفيات تنظيم امتحانات التثبيت المنصوص عليها في المقطعين المذكورين ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المـادة 16 : يخضع موظفوا الإدارة والحراسة والتسيير والتفتيش والتوجيه المدرسي والمهني أثناء فترة التجربة إلى تفتيش للتثبيت تقوم به لجنة تقدم تقريرا عنهم ، تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة الخاصة بكل سلك من الوزير المكلف بالتربية .
المـادة 17 : يتوقف التثبيت بعد فترة التجربة على التسجيل في قائمة التأهيل للتثبيت في منصب العمل .......... من السلطة المخولة صلاحية التعيين ، بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين التي تجتمع كلجنة تثبيت للنظر في :
ـ النتائج المحصل عليها في الإمتحان المنصوص عليه في المادة 15 أعـلاه .
ـ تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه الخاص بالموظفين المعنيين .
المـادة 18 : يبلغ الموظفون المشار إليهم في المادة أعلاه بالقرارات التي تتخذ عن تثبيتهم وترقيتهم وحركة ........ وانتهاء علاقة عملهم ، كما تكون هذه المقررات علاوة على محل نشر حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالتربية ، وتكون المقررات المتعلقة بموظفي التفتيش موضع للنشر في النشرة الرسمية للتربية .
الفـصــل الرابــع : التــرقـيـــة
المـادة 19 : تحدد وثائر الترقية المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث ، والأحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 ، غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة من المشقة أو الضرر والتي تضبط قائمتها بمرسوم ... يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 من كل 10 موظفين وطبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 .
الفـصــل الخـامــس : حـركـات التـنـقــل
المـادة 20 : تعد جداول حركات التنقل سنويا من طرف السلطة المخولة صلاحيات التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين ويسري مفعول التنقلات المقررة ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة .
المـادة 21 : يمكن أن يتم التسجيل في جدول حركات التنقل بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب ، وعند اقتضاء ضرورة الخدمة ولتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين
المـادة 22 : تحدد معايير التكفل بالكفاءة المهنية والأقدمية والوضعية العائلية التي تضبط على أساسها جداول الحركة بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية .
الفـصــل السـادس : العـقـوبـات التـأديـبـيــة
المـادة 23 : لا تدخل فترة العطل المدرسية في الآجال المحددة بالمادة 64 من المرسوم 82/302 المؤرخ في 11/09/1982 والمادة 130 من المرسوم 85/59 .
الفـصــل السـابــع : عـلا قـة العـمــل
المـادة 24 : عملا بالمادة 135 من المرسوم 85/59 يمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين ، عند اقتضاء الضرورة الخدمة أن تؤجل قبول استقالة الموظف المعلم إلى نهاية السنة الدراسية الجارية .
الفـصــل الثـامــن : أحكـام عـامـة تخـص الإ د مــاج
المـادة 25 : يدمج قصد التأسيس الأولى للأسلاك المنشأة بهذا المرسوم ، الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم 86/46 المؤرخ في 11/03/1986 ، والعمال المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم 85/59 وأحكام هذا المرسوم ويثبتون ويرتبون من جديد .
المـادة 26 : يدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم 85/59 ، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الأصلي مع احتساب حقوقهم في الترقية ، ويسنعمل باقي الأقدمية في الشكل الأصلي للترقية في السلك المستقبل لهم .
المـادة 27 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ كمتمرين ويثبتون إذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم ، ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم ، وتستخدم هذه الأقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين .
المـادة 28 : يجمع انتقالا ولمدة " 5 " سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لأسلاكهم التي انشئت من قبل عملا بالأمر رقم 66/133 المؤرخ في 2 يونيو 1966 إلى رتبة أو منصب أعلى .
الجريدة الرسمية عدد 06 لسنة 1990
القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91
يحـدد مهــام أسـاتــذة التعــليـم الثــانـوي والأســاســي
المـادة 01 : يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المـادة 02 : يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ، ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 03 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
ـ
النشـاطـات البيداغوجيــةالمـادة 04 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على :
ـ التعليم الممنوح للتلاميذ
ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها
ـ تأطير التداريب والخرجات التربوية
ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات
ـ المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام
ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة
المـادة 05 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما يضبطه قانونا ومواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة .
المـادة 06 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والإختبارات وتصحيحها ، وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام .
المـادة 07 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والإختبارات ، والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة .
المـادة 08 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها .
المـادة 09 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
المـادة 10 : تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
ـ
النشـاطـات التـربـويــةالمـادة 11 : يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي :
ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما
ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية
ـ الإهتمام بكل من شأنه ترقية الحياة في المدرسة ( المؤسسة )
المـادة 12 : يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي .
المـادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .
المـادة 14 : لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ، ويشغل قاعة أخرى غير القائمة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات .
ـ أحــكـــام خــتـــامـــيــــةالمـادة 15 : يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير ، وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .
المـادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1011 المؤرخ في 15/09/1983 .
المـادة 17 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد
القــرار الـوزاري 177 بتاريخ 16/02/91
يحـدد مـهـام الأسـاتـذة الرئيسـييـن في التعليميـن الأساسي والثانوي
المـادة 01 : يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المـادة 02 : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي يتولى الأستاذ الرئيسي ما يلي :
ـ ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد
ـ يقوم بمتابعة سلوك التلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم
ـ ينشط التفكير الجناعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم .
ـ يشارك في خلق الجو الملائم الذي يحفز التلاميذ على بذل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة إلى تقديم عمل ناجح .
المـادة 03 : يقدم الأستاذ الرئيسي إلى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلكية داخل القسم ، ويقدم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهم
المـادة 04 : يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة بعقد اجتماع لأساتذة القسم الواحد ، وتهدف هذه الإجتماعات بصفة أساسية إلى :
ـ التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة .
ـ إقامة الجو المناسب والكفيل بتحسين قدرات التلاميذ
المـادة 05 : يمارس الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات والمستشارين الرئيسيين للتربية ومستشاري التربية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني وعلماء النفس المدرسيين .
المـادة 06 : يحضر الأستاذ الرئيسي بالإشتراك مع نائب المدير للدراسات ومستشاري التربية مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل .
المـادة 07 : يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو الأقسام ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد .
المـادة 08 : يشارك الأستاذ الرئيسي بقوة القانون في كل مجلس للتأديب ، يعقد للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه .
المـادة 09 : يمكن للأستاذ الرئيسي أن يدعى للمشاركة عند الحاجة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري .
المـادة 10 : إذا كان عدد الأساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للأستاذ الرئيسي أقل من عدد الأقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة ، فإنه يمكن استثنائيا تكليف الأستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم إضافي أو قسمين إضافيين .
المـادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1004 المؤرخ في 15/09/1983 .
المـادة 12 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد
القرار الوزاري رقم 174 بتاريخ 26/02/91 يحدد مهـام الأستـاذ المسؤول في الأساسي والثانوي المـادة 01 : يمارس الأساتذة المسؤولون عن المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المـادة 02 : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي يتولى الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة خاصة ما يلـي :
ـ ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة
ـ يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة .
ـ يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية .
ـ يعمل على انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه
ـ يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الإستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة
ـ يشارك في اعداد التوزيعات الخاصة بمظامين البرامج .
ـ ينفذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد .
المـادة 03 : يعرض الأستاذ المسؤول عن المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم اعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه الإجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض .
المـادة 04 : يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل .
المـادة 05 : يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية واجرائها داخل المؤسسة .
المـادة 06 : يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس واجرائها في ظروف حسنة .
المـادة 07 : يساهم الأستاذ المسؤول عن المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها .
المـادة 08 : يشارك الأستاذ المسؤول عن المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وانشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي إلى تنمية حب الإطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس داخل المؤسسة .
المـادة 09 : يبدي الأستاذ المسؤول عن المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للإحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم .
المـادة 10 : يقدم الأستاذ المسؤول عن المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها .
المـادة 11 : يمكن للأستاذ المسؤول عن المادة أن يدعى عند الحاجة للمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري .
المـادة 12 : يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول عن المادة بتسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها إذا تم توسيع مجلس التعليم إلى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود أستاذ مسؤول عن المادة في المواد المذكورة .
المـادة 13 : يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المؤسسة في التعليم الأساسي .
المـادة 14 : يعقد الأساتذة المسؤولون عن المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويحتمون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر .
المـادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 759 المؤرخ في 17/04/1983 .
المـادة 16 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد
القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/91
يحـدد مهــام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـيــة
المـادة 01 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90/49 إلى تحديد مهام معلمي المدرسة الأساسية .
المـادة 02 : يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة المدير
المـادة 03 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
المـادة 04 : تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ وتعليمهم ، وبهذه الصفة فإنهم يقومون بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
النشاطات البيداغـوجية والتربويـة :المـادة 05 : تشتمل النشاطات البيداغوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية على الآتـي :
ـ التعليم الممنـح للتلاميذ
ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس والتصحيح والتقييم
ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات
ـ تأطير الخرجات التربوية للتلاميذ
ـ المشاركة في المجالس التي تنعقد في المؤسسة
ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة
المـادة 06 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتعليمات وتوجيهات صادرة عن وزارة التربية .
المـادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الأساسية على :
ـ حسن استعمال الكتاب المدرسي والوسائل التربوية والمعدات السمعية البصرية
ـ المحافظة على الأثاث المدرسي والتجهيزات والأدوات التعليمية
ـ مشاركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية والرياضية
المـادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ، الإمساك المنتظم والإستعمال المحكم للوثائق التالية :
ـ الكراس اليومي لتحضير الدروس
ـ المذكرات المتعلقة باعداد الدروس
ـ التوزيع الشهري للبرنامج
ـ التوزيع السنوي للبرنامج
ـ دفتـر المنــاداة
ـ كراس المداولــة
ـ كراريس الإختبـار
المـادة 09 : يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكورة في المادة 08 أعـلاه بانتظام ويؤشر عليها بصفة دورية .
المـادة 10 : يراقب مفتش التربية والتعليم الأساسي للمقاطعة حسن إمساك الوثائق المذكورة واستعمالها أثناء الزيارات التي يقوم بها .
المـادة 11 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض والإختبارات المتعلقة بالأقسام المستدة إليهم وتصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعنية أو السلطة السلمية
المـادة 12 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعدل وتسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض والإختبارات على الوثائق الرسمية .
المـادة 13 : يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط .
المـادة 14 : تندرج مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في اجتماعات المعلمين ضمن واجبتهم المهنية .
المـادة 15 : يلتزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين ، بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
المـادة 16 : تدخل مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطة السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
المـادة 17 : يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية واعطاء المثل بما يلــي :
ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما .
ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية
ـ الإهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .
المـادة 18 : يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم التربوي المقرر في المؤسسة .
المـادة 19 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول والخروج ، وفي فترات الإستراحة وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الداخلي للمؤسسة .
أحــكــام خـتــامــيـــة
المـادة 20 : يمنع الدخول على معلمي المدرسة الأساسية في أقسامهم أثناء قيامهم بعملهم باستثناء مدير المؤسسة والموظفين المكلفين بوظيفة التفتيش والتكوين .
المـادة 21 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجـة أحكـام هذا القـرار .
وزير التربية ـ علي بن محمد
القــرار الوزاري رقم 832 بتاريخ 13/11/91
يحـدد مهــام مسـاعـدي التربـيــة وشـروط عمـلـهــم
أحــكــام عــامـــة
المـادة 01 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المادة " 85 " من المرسوم 90/49 إلى تحديد المهام المرسومة لمساعدي التربية وشروط عملهم .
المـادة 02 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي ، ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظامين معا .
المـادة 03 : تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية ، وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم ، ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي ، أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين ، ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الداخلي .
المـادة 04 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة ويمارسونها في الثانويات والمتاقن ، فضلا عن ذلك ، تحت مراقبة نائب المدير للدراسات والمستشار الرئيسي للتربية .
المـادة 05 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية ونائب المدير للدراسات ومدير المؤسسة .
المـادة 06 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه ، ويقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية .
النشـاطـات التربــويــة والبيـداغـوجيــة
المـادة 07 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية ومستمرة فيما يلي :
ـ متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسسة
ـ السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحليهم بالإنضباط
ـ تأطير التلاميذ وتربيتهم
ـ حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها
المـادة 08 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتـي :
ـ تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء أوقات الدخول والإستراحة والخروج .
ـ اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة
ـ احترام قواعد الوقاية والأمن
المـادة 09 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسة من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها .
المـادة 10 : يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند نقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط
المـادة 11 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الإجتماعية والتربوية .
المـادة 12 : يندرج عمل مساعدي التربية في اطار تربوي وبناء عليه فإن ممارسته تكون وقائية وليست ردعية .
المـادة 13 : يمكن أن يطلب من مساعدي التربية القيام بتأطير التلاميذ الخارجي المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية في المؤسسات التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي .
المـادة 14 : يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلـي :
ـ يوجهون عمل التلاميذ ويراقبونه في أوقات المذاكرة والمداومة .
ـ يشاركون في الحراسة أثناء الإختبارات والفروض التي يقيمها الأساتذة .
المـادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات ، وفي عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها السلطة السلمية .
النـشــاطــات الإداريـــة
المـادة 16 : تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي :
ـ المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الإنتظام في الحضور والمواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية .
ـ إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها حساب المعدلات ونقلها وإعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ والشهادات المدرسية ، وبصفة عامة إمساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي أو الخارجي بالمؤسسة .
المـادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية وإختامها
المـادة 18 : تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الإدارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية .
يتبع