الموضوع : كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتب أعلى
المرجع : الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984 الذي يحدجد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالرتبة الوطنية .
المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية .
المرسوم التنفيذي رقم 087-05 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمل المهنيين وسائقي السيارات والحجاب .
.................................................. .................................................. ..
وفي هذا الإطار ، فإن أحكام المادة 107 (الفترة 4) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المذكور في المرجع أعلاه، تنص على أن الترقية على سبيل الاختيار تتم بالتسجيلفي جدول سنوي للترقية يعد بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين ستوفون شرط الأقدمية ويثبتون أقدمية مهنية كافية، طبقا للقوانين الأساسية الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن إعداد قوائم التأهيل بعنوان كل سنة مالية مرتبط بمبدأ سنوية الميزانية .
بهذا الصدد، وحرصا على توحيد الإجراءات المتعلقة بإعداد قوائم التأهيل التي تسمح بالالتحاق برتبة أعلى، يشرفني أن أوضح لكم كيفيات إعدادها وانتقاء الموظفين الذين يحق لهم التسجيل على هذه القوائم.
الإجراءات التحضيرية لإعداد قوائم التأهيل:
يستلزم إعداد مشاريع قوائم تطبيق الإجراءات التحضيرية الآتية :
1- المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ،
2- توفر المناصب المالية الشاغرة في الجدول رقم 4 من المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للرتب المعنية بالتسجيل على قوائم التأهيل ،
3- احترام النسب المقررة قانونا لعدد المناصب المطلوبة شغلها في كل رتبة
4- عدم السماح بالتسجيل على قوائم التأهيل إلا للموظفين المرسمين في رتبهم الحالية
5- توفر شرط الأقدمية المطلوبة والمنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بكل رتبة
6- إعلام الموظفين المسموح لهم بالتسجيل على قوائم التأهيل للالتحاق بمختلف الرتب في الآجال المحددة من طرف مصالح مديريات التربية، قصد تمكين المعنيين بالأمر من تقديم طلبات تسجيلهم.
7- حساب الأقدمية المطلوبة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق السنة المالية التي يتم خلالها إعداد قوائم التأهيل.
2- طريقة انتقاء المترشحين :
يتم إعداد مشاريع قوائم التأهيل على أساس معايير موضوعية، تسمح بالانتقاء الصارم على النحو الآتي :
- المؤهلات والشهادات العلمية
- الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية
- الأقدمية العامة المكتسبة في قطاع الوظيفة العمومية
- شغل منصب عال بصفة قانونية
- تقييم المترشح والتقديرات العامة من قبل المسؤولين المباشرين
- الدراسات أو أشغال البحث المثبتة والمنجزة
إن دورات التكوين وتحسين المستوى التي يجريها الموظف ينبغي ...........................
بعين الاعتبار طبقا لأحكام التعليمة رقم 263/ م ع و ع/المؤرخة في 09 أوت 1999 المتعلقة بالامتيازات الممنوحة للموظفين في إطار دورات التكوين وتحسين وتجديد المعلومات .
3 –تكوين الملف :
- طلب خطي يقدم منة طرف المعني بالأمر
- استمارة المعلومات
- نسخة من قرار التعيين في الرتبة الحالية
- نسخة من قرار الترسيم
- نسخة من آخر قرار للترقية
- نسخة من المؤهلات والشهادات العلمية
- مجمل الخدمات
- نسخة من قرار التعيين أو التكليف في الرتب أو المناصب العليا (إن وجد)
4 ترتيب ومراقبة الملفات
يعين على مديري المؤسسات التعليمية أو المسؤول المباشر قبل إرسال ملفات المترشحين إلى مصالح مديريات التربية القيام بالأعمال التالية
- مراقبة كل الملفات بدقة والمصادقة على نسخ الوثائق المطلوبة لتكوين الملف
- ضبط ومراقبة استمارة المعلومات والتأكد من وجود النقطة الإدارية والتقنية
- تسليم وصل استلام إلى المترشحين الذين قدموا ملفات وكاملة
- تقديم ملاحظات شاملة ومدققة وموضوعية للمترشح حسب العناصر المحددة ببطاقة التقييم
- إيداع ملفات المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لدى مديريات التربية في الآجال المحددة دفعة واحدة .
5- دراسة الملفات
يتولى مدير التربية القيام بما يلي :
- استلام الملفات من مديري المؤسسات التعليمة أو المسؤولين المباشرين ومراقبتها مع تسليمهم وصل استلام
- تسجيل المترشحين الذين يستوفون فعليا الشروط القانونية لكل رتبة
- إعداد سلم التنقيط بكل مترشح حسب العناصر الواردة في سلم التنقيط المرفق بهذا المنشور
- ترتيب الملفات المقبولة فيب حافظة تخصص لكل مترشح يكتب عليها اسم ولقب المترشح الرتبة الوظيفة الحالية ومؤسسة العمل
- مراجعة ومراقبة ملفات المترشحين المقبولين بدقة وعناية
- .................................................. ..............
- استقبال الطعون المقدمة من طرف الموظف المرفوضة ملفاتهم
- دراسة الطعون المقدمة من طرف الموظفين المرفوضة ملفاتهم
- تبليغ المعنيين اجباريا بالرد الكتابي المخصص لهذه الطعون مع نسخة للإعلام إلى المسؤول المباشر
- نشر القوائم الاسمية للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط القانونية حسب الرتبة والسلك في المواقع المناسبة التابعة للمؤسسة .
6 - المصادقة على قوائم التأهيل
- تتم المصادقة على قوائم التأهيل النهائية المتضمنة القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين من قبل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، ويتم بهذا الصدد إعداد محضر يمضي من طرف كافة أعضائها
- يشكل هذا المحضر الوثيقة الأساسية الانجاز مشاريع القرارات المتضمنة ترقية الموظفين إلى رتب أعلى .
- والجدير بالذكر أن عدد الموظفين المقبولين للترقية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل ، يجب أن يكون مطابقا لعدد المناصب المالية المفتوحة لهذا الغرض في الخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة المعنية.
7 - الرتب والأسلاك المعنية بعملية التسجيل على قوائم التأهيل :
أ – الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008
1- موظفو التعليم :
- أستاذ المدرسة الابتدائية المادة 43 (الفقرة 2)
- أستاذ رئيس للمدرسة الابتدائية المادة 46 (الفقرة 2)
- أستاذ رئيس للتعليم المتوسط المادة 58 (الفقرة 2)
- أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال المادة 64 (المفقرة 2)
أستاذ رئيس للتعليم الثانوي المادة 72 (الفقرة 2)
2- موظفو التربية
- مساعد رئيس للتربية المادة 83 (الفقرة 2)
- مستشار التربية المادة 88 (الفقرة 2)
- ناظر ثانوية المادة 94 (الفقرة 2)
- .......................
- مستشار التوجيه وإرشاد المدرسي والمهني المادة 103 (الفقرة3)
- مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المادة 105 (الفقرة 3)
4- موظفو المخابر :
- ملحق بالمخبر المادة 111 الفقرة 3
ملحق رئيسي بالمخبر المادة 112 الفقرة 3
5- موظفو التغذية
- مستشار التغذية المدرسية المادة 118 الفقرة 2
6- موظفو المصالح الاقتصادية
- مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية المادة 123 الفقرة 2
- نائب مقتصد المادة 130 الفقرة 3
- نائب مقتصد مسير المادة 131 الفقرة 2
- مقتصد المادة 137 الفققرة 3
- مقتصد رئيسي المادة 138 الفقرة 2
ب) - الأسلاك المشتركة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 -04 المؤرخ في 19 يناير 2008
1- شعبة الإدارة العامة :
- متصرف المادة 18 الفقرة 4
- متصرف رئيس المادة 20 الفقرة 4
- متصرف مستشار المادة 22 الفقرة 2
- ملحق للإدارة المادة 30 الفقرة 3
- ملحق رئيسي للإدارة المادة 31 الفقرة 3
- عون إدارة المادة 40 الفقرة 3
- عون إدارة رئيسي المادة 41 الفقرة 3
- كاتب المادة 53 الفقرة 3
- كاتب مديرية المادة 55 الفقرة 3
- محاسب إداري المادة 67 الفقرة 3
- محاسب إداري رئيسي المادة 69 الفقرة 3
2 – شعبة الترجمة والترجمة الفورية
- المترجمين التراجمة الرئيسيين المادة 91 الفقرة 3
- رئيس المترجمين المادة 93 الفقرة 2
3- شعبة الإعلام الآلي :
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي المادة 109 الفقرة 3
- رئيس المهندسين في الإعلام الآلي المادة 111 الفقرة 2
- تقني في الإعلام الآلي المادة 119 الفقرة 3
- تقني سامي في الإعلام الآلي المادة 121 الفقرة 3
- معاون تقني في الإعلام الآلي المادة 127 الفقرة 2
4- شعبة الإحصائيات
- مهندس رئيسي في الإحصائيات المادة 184 الفقرة 3
- رئيس المهندسين في الإحصائيات المادة 150 الفقرة 2
- تقني في الإحصائيات المادة 158 الفقرة 3
- تقني سامي في الإحصائيات المادة 160 الفقرة 3
5- شعبة الوثائق والمحفوظات
- وثائقي أمين محفوظات المادة 160 الفقرة 3
- وثائقي أمين محفوظات رئيس المادة 182 الفقرة 3
- رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات المادة 184 الفقرة 2
- مساعد وثائقي أمين محفوظات المادة 190 الفقرة 3
6- شعبة المخبر والصيانة
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة المادة 109 الفقرة 2
- رئيس المهندسين في المخبر والصيانة المادة 211 الفقرة 2
- تقني في المخبر والصيانة المادة 215 الفقرة 2
- تقني سامي في المخبر والصيانة المادة 217 الفقرة2
- معاون تقني في المخبر والصيانة المادة 220 الفقرة 2
- عون تقني في المخبر والصيانة المادة 222 الفقرة 2
- محلل رئيسي للمادة 245 الفقرة 2
ج – العمال المهنيون وسائقوا السيارات والحجاب طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 – 05
1- العمال المهنيون
- العمال المهنيون من الصنف الثاني المادة 14 الفقرة 2
- العمال المهنيون من الصنف الأول المادة 16 الفقرة 2
العمال المهنيون خارج الصنف المادة 18 الفقرة 2
2- سائقوا السيارات
- سائقوا السيارات من الصنف الأول المادة 27
3 – الحجاب :
- الحجاب الرئيسيون المادة 33