منتدى صداقة سوفت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى صداقة سوفت

نورت منتديات صداقة سوفت ياآ ~ زائر ~ إن شاء الله تكون بألف خير وعاآفية ... نحن نناضل لبناء مجتمع تعمه معاني الصداقة والأخوة المعمقة بالحب والود
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

"ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا" ***
يُنصَبُ حول العرش يوم القيامة منابِر من نور عليها قوم لباسهم من نور ووجوههم نورليْسُوا بأنبياء ولا شهداء....يغبِطهم الانبياء والشهداء...هم المتحابون في الله على غير انساب بينهم ولا أموال يتعاطونها .



 

 لا تبيعو الذهب القديم بالجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sara hajer
صديق ذهبي
صديق ذهبي
sara hajer


البلد : الجزائر
الهواية : لا تبيعو الذهب القديم بالجديد Readin10
عدد المساهمات عدد المساهمات : 7254
الجنس : انثى
نقاط : 14311
السمعة السمعة : 116
العمر : 53
الموقع الموقع : الجزائر

لا تبيعو الذهب القديم بالجديد Empty
مُساهمةموضوع: لا تبيعو الذهب القديم بالجديد   لا تبيعو الذهب القديم بالجديد Emptyالثلاثاء ديسمبر 22 2009, 08:59



بسم الله الرحمن الرحيم</STRONG></SPAN> </SPAN>
* لا يجوز بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق: </SPAN>


وهذا داخل في الربا فالذهب لا يباع بالذهب إلا مثلاً بمثل، يداً بيد. </SPAN>

في صحيح مسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا منها غائبا بناجز). </SPAN>

وفي صحيح مسلم (1588) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. </SPAN>

ولتخلص من الربا في هذه المسألة يباع الذهب المستعمل ثم تقبض النقود يداً بيد ثم يشترى بها الذهب الجديد. </SPAN>

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الفتاوى الذهبية : (ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والتمر بالتمر, والشعير بالشعير, والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواءٍ يداً بيد) وثبت عنه أنه قال: (من زاد أو استزاد فقد أربى )، وثبت عنه أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برد البيع وقال: (هذا عين الربا) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً. ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه محرم لا يجوز وهو داخل في الربا الذي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه. </SPAN>

والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد في مكان آخر فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة هذا إذا كان التاجر تاجر بيع أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة وهذا لا بأس به). </SPAN>

</SPAN>

* لا يجوز بيع الذهب وشرائه إلى أجل أو بالتقسيط: </SPAN>

فما يفعله البعض من شراء ذهب ويدفع المبلغ بعد مدة هذا داخل في ربا النسيئة</SPAN>

في صحيح مسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز}</SPAN>

والشاهد قوله: (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز). قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (11 /10) وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا, وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير, وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا. </SPAN>

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الفتاوى الذهبية: بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة بن الصامت حين قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة..الخ) الحديث، قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.</SPAN>

وقال أيضا في الفتاوى الذهبية: يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبداً إلا باستلام الثمن كاملاً</SPAN>

وقال أيضا في الفتاوى الذهبية: ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة فإنه إذا اشترى الإنسان ذهباً من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)</SPAN>

</SPAN>

* لا يجوز استرجاع الذهب بعد شرائه وأخذ ذهب دونه في الثمن مع دفع الفرق لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم.</SPAN>

والطريقة الشرعية الصحيحة رد الذهب وأخذ الدراهم ثم يشتري بالدراهم ذهب أقل من ثمن الأول. </SPAN>

</SPAN>

* ولا يجوز حجز الذهب بدفع بعض القيمة لأن هذا ربا نسيئه</SPAN>

بل لابد من دفع قيمة الذهب كاملة لقوله- صلى الله عليه وسلم -: (فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا إذا كان يداً بيد).</SPAN>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لا تبيعو الذهب القديم بالجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طرق نسيان الحب القديم
» تاريخ الجزائر القديم
»  مختارات من شعر الحكمة العربي القديم..
» شجرة الذهب
» **لغز الذهب للاذكياء**

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى صداقة سوفت :: ۩۞۩ منتديات اسلامية ۩۞۩ :: ۩۞۩ الاحاديث الشريفة والسيرة النبوية ۩۞۩-
انتقل الى: