منتدى صداقة سوفت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى صداقة سوفت

نورت منتديات صداقة سوفت ياآ ~ زائر ~ إن شاء الله تكون بألف خير وعاآفية ... نحن نناضل لبناء مجتمع تعمه معاني الصداقة والأخوة المعمقة بالحب والود
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

"ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا" ***
يُنصَبُ حول العرش يوم القيامة منابِر من نور عليها قوم لباسهم من نور ووجوههم نورليْسُوا بأنبياء ولا شهداء....يغبِطهم الانبياء والشهداء...هم المتحابون في الله على غير انساب بينهم ولا أموال يتعاطونها .



 

 الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
King
صديق برونزي
صديق برونزي
King


البلد : الجزائر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1708
الجنس : ذكر
نقاط : 3720
السمعة السمعة : 29
العمر : 56

الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري    الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري  Emptyالسبت فبراير 11 2012, 10:12




الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري  Httpimg242imageshackusina1




الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري

مقدمة:




إذا
أطلق لفظ الميراث أريد منه لغة المعنى المفهوم من المصدر أو من اسم
المفعول، فإذا أطلق وأُريد منه المعنى المفهوم من المصدر كان أحد مصادر فعل
ورث، يُقال ورث أحمد أباه إرثا ووراثة وميراثا كان له معنيان:
1-
البقــاء ومنه اســم الله تعــالى (الــوارث) أي (الباقي) بعد فنــاء
خـلقــه، وقولــه  :"اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني"، أي
الباقي معي سالمين صحيحين إلى أن أموت.
2- انتقال الشيء من قومٍ إلى
آخرين كانتقال المال أو معنى كانتقال العلم، ومنه قوله :" العلماء ورثة
الأنبياء"، أو حكمًا كانتقال المال إلى الجنين ومنه سمي مال الميت إرثًا
لانتقاله بنسب أو بسبب أو نكاح.
وإن أطلق وأريد منه المعنى المفهوم من
اسم المفعول أي الموروث كان مــرادفًا للتراث والإرث ومــعناه لــغة
الاتصــال والبقية ومنه حديث مــسلم مـن قــوله  :" اثبتوا على شعاركم
فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم"، أي على أصل دينه وبقية منه، منه أيضا سمي
مال الميت إرثا لأنه بقية منه.
أما شرعًا فمعناه حقًا قابل للتجزئة يثبت
لمستحقه بعد موت من كان له، وذلك لقرابة أو زوجية أو ولاء، وكلمة (حق) لفظ
يشمل الأموال وغيرها كحق الشّفعة والقصاص، وكلمة (قابل للتجزئة) تعني أنه
يصلح لأن يثبت للبعض النصف ()، وللبعض السدس ().
وقد عني العلماء به
وجمعوا فصوله وسموه علم الميراث عرفوه بأنه علم أصول فقه وحساب، يعرف حق كل
وارث من التركة وقد سموه علم الفرائض، والفرائض جمع فريضة أي الفرض، يقول
الله تعالى:" ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له"، أي أحله.
وقد
سمي العلم بقسمة المواريث علم الفرائض لأن معاني الفرض المتقدمة موجودة
كلها فيه، ففيه السهام المقدرة، والإعطاء مجرد عن العرض وقد أنزل الله
تعالى القرآن فيه، وبيّن لكل وارث نصيبه وأحله لهُ.1
ولأهميته البالغة
حثّ الرسول  على تعلُمه وتعليمِهِ بقوله:" سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف
الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ".
كما أن علم الميراث في الشريعة الإسلامية يمتاز بخصائص لا نجد لها نظير في غيرها وأهمها:
تحصين حقوق الورثة وذلك بأمرين:
- إجبارية انتقال الميراث وتقيد الوصية بالثلث.
-
مراعاة قوة القرابة في التشريع الإسلامي وإعطاء كل ذي حق حقه فلا يحرم
وارث لضعفه وقلة حيلته كما يحفظ للجنين في الميراث النصيب الأوفر عند
القسمة.
ويستمد علم الميراث مصادره من القرآن الكريم حيث وردت أحكام
المواريث في آيات مختلفة منه قوله تعالى في كتابه الحكيم: للرجال نصيب مما
ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ
منه أو كثر نصيبا مفروضًا. 2
ومـن السنــة النبويــة الـشريفــة مـا
ورد من أحــاديث تناولــت أحـكام الميـراث قـولــه :" ألحقوا الفرائض
بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، وقوله  أيضًا:" عن الله قد أعطى كل ذي
حق حقه فلا وصية لوارث ".
وكذلك من اجتهادات الصحابة والإجماع، فهذا
العلم الجليل حظي بعناية الفقهاء حتى انتهوا به إلى أن أصبح ما عليه من
تنسيق وترتيب وضبط وتوضيح.1
وانطلاقا من هذا كله نتساءل من هم أصحاب الفروض؟ وكيف يتم توزيع الأنصبة على الورثة؟
أو بطريقة أخرى كيف يتم تعيين المستحقين في كل التركة ومراتبهم ونصيب كل واحدٍ منهم؟
وللإجابة
على الإشكالية المطروحة قسمنا موضوع بحثنا إلى فصل تمهيدي نتناول فيه
الأحكام العامة للميراث وفصلين نتعرض في الفصل الأول إلى أصناف الورثة، أما
الثاني نبين فيه أهم المسائل الفقهية والخاصة والإرث بالتقدير لنأتي
بالوصلة في الخاتمة.



الفصل التمهيدي: الأحكام العامة للميراث



أولا: أركان الميراث:
للميراث ثلاثة أركان وهي:
1) المورث:
وهو الشخص المتوفى حقيقة أو حكما بوفاته وهذا ما بينته المادة 127 من
قانون الأسرة الجزائري بنصها:" يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره
ميتاً بحكم القاضي."
وتنص المادة 144 من نفس القانون:" يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناءً على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة".
2) الوارث:
وهو الشخص الحي ذكرا أو أنثى أو حملا والمستحق لنصيب معين من هذه التركة
لسبب من أسباب الميراث وهو ما نصت عليه المادة 128 من قانون الأسرة:" يشترط
لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيًا أو حملا وقت افتتاح التركة مع ثبوت
سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث".
3) الموروث:
ويسمى إرثًا وتراثا وميراثًا وتركة وكلها أسماء للشيء الذي يتركه الميت
لورثته سواء كانت هذه التركة أموالا منقولة أو عقارات أو غيرها، ونجد أن
المشرع الجزائري لم يعرف التركة.
ثانيا: أسباب الميراث:
1- القرابة: بمعنى النسب الرابط بين المورث والورثة وورثة المورث عن طريق القرابة هم: الفروع والأصول وفروع الأصول.
2- الزواج: وهو عقد الزواج الصحيح، القائم بين الزوجين الذي يمكن الحي منهما من ميراث الميت.
3- الولاء:
ويسمى القرابة الحكمية أو العصبية المسببة فبمقتضي الولاء، يرث السيد
(المعتِق) العبد (المُعتَق) إذا مات عن تركة بلا وارث قريب مكافأة له على
تحريره إياه والإحسان إليه.
وقد نص قانون الأسرة على أسباب الإرث في
المادة 126:" أسباب الإرث: القرابة والزوجية"، ولم يذكر الولاء كسبب
لانتقال الميراث، لانتفاء مقتضاه.
ثالثا: شروط الميراث:
للإرث شروط ثلاثة وهي:
1. تحقيق موت المورث: والموت يتخذ أحد الصور الثلاثة:
 الموت الحقيقي: وهو الموت الثابت بالمشاهدة أو البينة.
 الموت الحكمي: يكون نتيجة حكم قضائي لشخص مفقود فلا تعلم حياته أو وفاته.
 الموت التقديري: يكون حال انفصال الجنين عن أمه ميتا ولا يرث شيئا.
2. تحقيق حياة الوارث:
تكون إما حقيقة أو حكما، فالحياة الحقيقية تثبت بالمشاهدة أو البينة
والحياة الحكمية كانفصال الحمل عن أمه حيًا في المدة المقررة شرعًا.
3.
العلم بالدرجة التي اجتمع فيها، وصور العلماء هذه المسألة فيما إذا دخل على
المفتي أربعة رجال لا يعرفهم وقالوا نحن الثلاثة إخوة وهذا الرابع ابن عم
الميت ولم تقم بينة على الشقيق وبقي الشك والمال حينئذ لا شك فيه انه لابن
العم الذي في المرتبة من الهالك.
رابعا: موانع الميراث:
يمكن حصر موانع الإرث في القانون الجزائري فيما يلي:
1- قتل المورث عمدا وعدوانا.
2- اللعان.
3- الردّة.
4- اختلاف الدين.
1- قتل المورث عمدا وعدوانًا:
فلقد اتفق جمهور الفقهاء على أن القتل من موانع الإرث لقوله  :" لا يرث
القاتل "، والحكمة في ذلك أن القاتل يتسبب في إزهاق روح مورثه يكون وكأنه
يستعجل حصوله على ميراثه منه ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
معاملة له بنقيض قصده، وقد اختلف العلماء في القتل المانع من الميراث:
- ذهب الحنفية إلى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو قتل يستوجب القصاص أو الكفارة.
- ويرى الحنابلة بأن القتل المانع من الميراث هو القتل الذي يستوجب عقوبته القصاص أو الدية أو كفارة وهو القتل العمد والقتل الخطأ.
-
و ذهب المالكية إلى أن القتل يمنع مطلقا من الإرث سواء كان عمدًا أو خطأ
سواء كان بطريقة مباشرة أو التسبب أو سواءً كان القتل بحق أو بغير حق.
-
وذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل عمدًا وعدوانا سواءً
كان القاتل أصيلا أو شريكا أو شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على
المورث ونفذ الحكم فعلا.
وقد أخذ القانون الجزائري برأي المالكية فقد نص في المادة 135 من قانون الأسرة بأنه يمنع من الميراث الأشخاص التالية أوصافهم:
1. قاتل المورث عمدًا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصيلا أو شريكا.
2. شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
3. العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
2- اللعان:
إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا وعجز عن إثبات ذلك أو نفي ولده منها ولا
ينسبه إليه، فلا بدّ من اللعان لنفي الولد المادة 41 من قانون الأسرة
نصها:" ولم ينفه بالطرق المشروعة".
فإذا تم اللعان بينهما طبقًا لأحكام
الفقه الإسلامي فرّق القاضي بينهما ونفي نسب ولده منه فلا يرث الولد من
الزوج وإنما يرث أمه لأن نسبه منها ثابت باعترافها وهذا باتفاق العلماء،
واللعان بين الزوجين مانع من موانع الميراث لانتفاء الزوجية وهو ما ذهب
إليه القانون الجزائري في المادة 38 من قانون الأسرة ونصها:" يمنع من الإرث
اللعان"، لأن فرقة اللعان فرقة مؤبدة ونهائية عند جمهور الفقهاء لقوله 
:" المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا".
3- الردّة: لغة معناه الرجوع أما اصطلاحا هو الرجوع عن الإسلام.
والراجع
عن الإسلام مرتد ويسمى كذلك سواء اعتنق دينا آخر أو ارتد إلى غير دين وقد
اتفق الفقهاء على أنّ المرتـّد لا يرث من غيره مطلقًا" لأن الميراث نعمة
فيحرم منها بسبب جنايته عن الإسلام"، أما توريث الغير من ميراث المرتـّد
فهو محل خلاف:
فذهب الرأي الأول إلى أن ميراثه لا يورث من الغير مطلقا
بل مآله بيت المال ويكون فيئا لجميع المسلمين وبهذا قال الأئمة مالك
والشافعي واحمد في الصحيح المشهور.
وذهب الرأي الثاني إلى أن ميراثه ينتقل إلى ورثة المسلمين وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
4- اختلاف الدين: اختلاف الدين بين الوارث والمورث يمنع من انتقال الميراث لقوله  :" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
ولقد
جمع أهل العلم على أن غير المسلم لا يرث مسلما أما ميراث المسلم من غير
المسلم ففيه خلاف، إذ يرى جمهور الصحابة والفقهاء عدم جواز ذلك لعموم
الأحاديث المانعة.
بينما يروى عن معاذ بن جبل ومعاوية وكذا علي ابن الحسين وسعيد بن المسيب والشعبي أنهم ورّثوا المسلم من الكافر.
وسجل
هنا إغفال المشرع الجزائري لهذا المانع في قانون الأسرة، إلا أن المادة
222 منه تشفع فيه حيث تنص على أن:" كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون
يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية ".




لــو أصبـــت 99%

وأخطـــأت مـــره واحــــده 1%

لــَ عاتبـــــوك بـالواحــــده

وتـــركـــوا التســــعه والتسعيــــن






المحب لوطنه




الإقـــامــــــة : الجزائر
الجنس :
عدد المساهمات : 1244
عـــدد النقــــاط : 3222
نقـــاط التقييــم : 8
الهواية :
تاريخ التسجيل : 07/11/2011

موضوع: رد: الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري السبت يناير 14, 2012 11:03 pm

+
----
-
الفصل الأول: أصناف الورثة
تتمثل أصناف الورثة فيما يلي:
أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام وذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 139 من قانون الأسرة الجزائري.

المبحث الأول: أصحاب الفروض:
إن
أصحاب الفرض هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله كالزوجين أو في سنّة
رسول الله  كالجدة، أو بالإجماع كقيام بنت الابن مقام البنت عند عدمها،
فهؤلاء يقدمون في الإرث على غيرهم، فيشرع بتقسيم التركة بينهم، والفرض لغة
هو التقدير والقطع والبيان، يقول الله تعالى: نِصْفُ مَا فَرضتُّمْ  أي
قدرتم وقال سبحانه وتعالى: فَرَضَ الله لكُم تحلةّ أيْمَانكُمْ  أي
بيّنَ، ويقال فرض الخياط الثوب أي قطعه، والفرض هو المقدار المعين شرعًا
لكل وارث من التركة ويسمى سهما وجمعه سهام أو أسهم، ونصيـبا جمعه أنصبة و
أنصباء.
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة:
1- النصف، 2- الربع، 3- الثمن، 4- الثلثان، 5- الثلث، 6- السدس
وذو الفروض هم اثـنا عشر (12)، أربعة من الذكور وهم:
1- الزوج، 2- الأب، 3- الجد الصحيح، 4- الأخ لأم.
وثمانية من الإناث وهن:
1- الزوجة، 2- الأم، 3- الجدة الصحيحة، 4- البنت، 5- بنت الابن،
6- الأخت الشقيقة ، 7 الأخت لأب ، 8- الأخت لأم.

المطلب الأول: ميراث الزوجين:
الفرع الأول: ميراث الزوج:
يرث الزوج من تركة زوجته إذا ماتت قبله ولا يحجب الزوج من ميراثها حجبًا كليا مطلقا ، والزوج له في ميراث زوجته حالتان هما:
1- الحالة الأولى النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلق ذكرا كان أو أنثى.
2- الحالة الثانية الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث مطلق سواء كان ذكرا أو أنثى.
والدليل
على إرث الزوج: الأصل في ميراث الزوج من زوجته قوله تعالى: ولكم نصف ما
ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن .1،
فالمراد بلفظ الولد في الآية الفرع الوارث بالمعنى المتقدم، ولفظ الولد
يطلق على الذكر والأنثى.
أمثلة على ميراث الزوج:
1- مات زوج أب، جدة الزوج يستحق النصف لعدم وجود الفرع الوارث مطلق.
2- ماتت عن زوج أم، ابن الزوج يستحق الربع لوجود الفرع الوارث المذكر وهو الابن.
وتنص
على ذلك المادة 144/1 من قانون الأسرة الآتي نصها:" أصحاب النصف...1-
الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها."
أما المادة 145 فنصت على ما يلي:" أصحاب الربع اثنان وهما:1- الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته."2
الفرع الثاني: ميراث الزوجة:
الزوجة ترث من تركة زوجها إذا مات قبلها، لا تحجب من ميراث الزوج حجبا كليا مطلقا والزوجة لها في الميراث من زوجها حالتان:
- الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث مطلق مذكرًا أو أنثى سواء كانت الفرع الوارث من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى.
- الثمن: إذا كان للزوج فرع وارث مطلق سواء كان الفرع الوارث من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى.
الدليل
على ميراث الزوجة: الأصل في إرث الزوجة قوله تعالى: ولهنّ الربعُ مما
تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم  1.
وميراث
الزوجة في القانون ما نصت عليه المادة 11 فقرة 2 و 3:" وللزوجة ولو كانت
مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم
الولد وولد الابن وإن نزل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل".
أمثلة عن ميراث الزوجة:
1- مات زوجة، أب، أم الزوجة تستحق الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى.
2- مات عن زوجة جدة ابن، الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث المذكر الابن وهو الابن هنا

المطلب الثاني: ميراث الأبوين
الفرع الأول: ميراث الأب:
للأب ثلاث حالات:
1- الحالة الأولى: يرث  من التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر (الابن، ابن الابن، وإن نزل).
مثال: مات شخص عن أب، ابن.
- أب:  التركة لوجود الفرع الوارث المذكر "الابن"
- الابن باقي التركة تعصيبا.
2- الحالة الثانية: يرث  من التركة فرضًا، والباقي تعصيبًا عند وجود الفرع الوارث المؤنث، (البنت، وبنت الابن، وإن نزلت).
مثال: مات شخص عن أب، بنت ابن.
- الأب:  التركة فرضًا، والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث (بنت الابن).
- بنت الابن:  من التركة.
ودليل هاتين الحالتين، قوله تعالى: ولأبويه لكُلّ واحدٍ منهما السدس ممّا تركَ إن كان له ولدٌ.2
أما
في قانون الأسرة الجزائري فتنص المادة 149/1 على هاتين الحالتين:" أصحاب
السدس .... الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى".
3- الحالة الثالثة:
يرث بالتعصيب عن وجود الفرع الوارث مطلقا للمتوفى، فيستأثر بالتركة كلها
عند غياب أصحاب الفروض الوارثين معه، ويأخذ الباقي عند وجودهم.

مثال: مات شخص عن أب، زوجة.
- الزوجة:  من التركة.
- الأب: باقي التركة تعصيبًا (بعد نصيب الزوجة) لعدم وجود الفرع الوارث مطلقًا.

الفرع الثاني: ميراث الأم
للأم ثلاث حالات:1
1- الحالة الأولى: ترث  التركة في صورتين:
 الصورة الأولى: إذا كان للمتوفى فرع وارث مطلقا.
 الصورة الثانية: إذا كان للمتوفى جمع من الإخوة والأخوات مطلقًا.
ودليل ذلك قوله تعالى: ولأبويه لكُلّ واحدٍ منهما السدس ممّا تركَ إن كان له ولدٌ.... فإن كان له إخوةٌ فلأُمِهِ السدس...2
ونص القانون على الصورتين معًا في المادة 149/2 أصحاب السدس... الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة، سواء كانوا وارثين أو محجوبين).
مثال 1- مات شخص عن أم، ابن.
- أم  من التركة لوجود فرع وارث (الابن)
- ابن باقي التركة تعصيبًا.
مثال 2- ماتت امرأة عن زوج أم، أخ شقيق، أخ لأب.
- زوج:  من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم:  من التركة لوجود جمع من الإخوة.
- أخ شقيق: باقي التركة تعصيبا.
- أخ لأب: محجوب بالأخ شقيق.
2-
الحالة الثانية: ترث  التركة عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا أو عدم
وجود جمع من الإخوة (أو الأخوات) مطلقا ودليل ذلك قوله تعالى:... فإن لم
يكن له ولدٌ وورثه أبواهُ فلأّمهِ الثلث....1
ونص القانون على هذه
الحالة في المادة 148/1:( أصحاب الثلث... الأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث
أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء لأب أو لأم ولو لم يرثوا).

مثال 1- مات عن أم، زوجة.
- أم:  لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الأخوة.
- زوجة:  من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.

مثال 2- ماتت امرأة عن زوج، أخ لأب، أم.
- زوج:  من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أخ لأب: باقي التركة تعصيبًا
- أم:  من التركة لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الأخوة.
3-
الحالة الثالثة: ترث ثلث الباقي من التركة إذا كان معها أبو المورث أو أحد
الزوجين وألا يكون معها فرع وارث أو جمع من الإخوة، وذلك في مسألتين
شهيرتين، سميتا بالمسالتين العراوتين وهما:1
1. ماتت امرأة عن زوج، أم، أب.
- زوج:  التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم:  الباقي من التركة بعد نصيب الزوج وهو .
- أب: باقي التركة تعصيبًا لعدم وجود الفرع الوارث.
2. مات رجل عن زوجته، أم، أب.
- زوجة:  التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم:  الباقي من التركة بعد نصيب الزوجة وهو .
- أب: باقي التركة تعصيبًا اعدم وجود الفرع الوارث.

المطلب الثالث: ميراث البنات وبنات الأبناء
الفرع الأول: ميراث البنات الصلبيات:
يراد بالبنات الصلبيات، البنات المباشرة للمتوفى المورث ولهنّ ثلاث حالات:
1- الحالة الأولى: ترث  عند إنفرادها وعدم وجود معصب وقد نص القانون على هذه الحالة في المادة 144/2 أصحاب النصف... بالبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى).
مثال: مات شخص عن زوجة، بنت.
- زوجة:  التركة لوجود الفرع الوارث (البنت).
- بنت:  التركة لإنفرادها وعدم وجود معصب.
2- الحالة الثانية: ترث البنتان فأكثر ثلثي التركة مع عدم وجود معصب.1
ولقد وردت هذه الحالة في المادة 147/1:" أصحاب الثلثين بنتان فأكثر شرط عدم وجود الابن".
مثال: ماتت امرأة عن زوج، 3 بنات.
- زوج:  التركة لوجود الفرع الوارث (البنات)
- 3 بنات:  التركة لتعددهن وعدم وجود معصب.
3-
الحالة الثالثة: ترث الواحدة أو أكثر عن طريق التعصيب بالغير لوجود معصب
طبقا لقاعدة:" للذكر ضعف الأنثى"، وقد نص القانون على هذه الحالة في المادة
155/1 :" العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي البنت مع أخيها يكون
الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين ".
مثال: مات عن الزوجة، البنت، ابن.
- زوجة:  التركة لوجود الفرع الوارث (البنت والابن)
- بنت، ابن: يرثان بالتعصيب طبقا لقاعدة للذكر ضعف الأنثى.
وقد
وردت تلك الحالات في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين فإن كنّ نساءً فوقَ اثنتين فلهنّ ثلثا ما تركَ وإن كانتْ واحــدة
فلهاَ النصفُ... .2


الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري  13371_01197113506

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هداية بسملة
صديق ذهبي
صديق ذهبي
هداية بسملة


البلد : الجزائر
الهواية : الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري  Painti10
عدد المساهمات عدد المساهمات : 5158
الجنس : انثى
نقاط : 9688
السمعة السمعة : 110
العمر : 53
الموقع الموقع : صداقة سوفت

الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري    الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري  Emptyالسبت فبراير 11 2012, 17:14





الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري  1260453278
الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري  F7
شكرا لك أخ كينغ
مساهمة قيمة
جزاك الله كل خير
الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري  89990_1325192922


الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري  0005002hYkj

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الميراث في الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المساواة أمام أحكام الشريعة الاسلامية
» اختبار الفصل الثاني في الشريعة
» التربية الاسلامية
» اختبار شهر ماي في التربية الاسلامية
» مذكرات التربية الاسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى صداقة سوفت :: ¯°·.¸¸.·°¯°·.¸¸.·°¯ التعليم والدراسة ¯°·.¸¸.·°¯°·.¸¸.·°¯ :: ۩ التعليم العالي والبحث العلمي ۩ :: قسم الحقوق و العلوم القانونية و الإدارية-
انتقل الى: